العظيم آبادي

234

عون المعبود

ونكاحها غيره وإما بقاؤهما على النكاح الأول إذا أسلم الزوج وإما تنجيزا لفرقة أو مراعاة العدة ، فلم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحد منهما مع كثرة من أسلم في عهده . قال الشوكاني : هذا كلام في غاية الحسن والمتانة . ( باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان ( عن حميضة ) بضم الحاء المهملة وفتح الميم وسكون المثناة التحتية وفتح الضاد المعجمة ( بن الشمرذل ) بفتح الشين المعجمة وفتح الميم وسكون الراء وفتح الذال المعجمة آخره لام بوزن سفرجل . قال الحافظ : مقبول من الثالثة ( قال مسدد ) أي في روايته ( ابن عميرة ) أي نسب مسدد قيسا إلى أبيه وقال عن الحارث بن قيس بن عميرة وقال وهب في روايته أي قال الحارث بن قيس الأسدي ( اختر منهن أربعا ) ظاهره يدل على أن الاختيار في ذلك إليه يمسك من شاء منهن سواء كان عقد عليهن كلهن في عقد واحد أو لا لأن الأمر قد فوض إليه من